الحر العاملي
385
وسائل الشيعة ( آل البيت )
دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت ( 1 ) ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ( 2 ) . وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك ( 3 ) . 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن [ 35829 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . [ 35830 ] 2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه
--> ( 1 ) في المصدر : احمرت . ( 2 ) التهذيب 10 : 277 / 1084 . ( 3 ) الفقيه 4 : 118 / 408 . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 327 / 4 . ( 1 ) الفقيه 4 : 125 / 435 . ( 2 ) التهذيب 10 : 291 / 1132 . 2 - التهذيب 10 : 294 / 1144 .